الآخوند الخراساني

109

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

اللَّهمّ ] ( 1 ) إلَّا أنّ يقال : إنّ استقلال العقل ( 69 ) بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر . إلَّا أنّ الشأن - حينئذ - في جواز جريان الأصول ( 70 ) في أطراف

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين حذفه المصنّف - قدّس سرّه - من نسخته ، وأثبتناها من نسخ أخرى ، لورود حاشية للمحقّق المشكيني - رحمه الله - على فقرة منها . .